طريقة تمليك أرض ليس لها أوراق تبوتية

طريقة تمليك أرض ليس لها أوراق تبوتية

بينة الإستمرار أو الملكية: هو اسمان لمسمى واحد وهي شهادة عدلية لفيفية تقام لفائدة طالبها قصد إثبات الملك والتملك.

متى تقام هذه البينة؟ وما الداعي إليها؟ بينة لفيفية تقام متى لايتوفر صاحب الملك على حجة قاطعة تفيد تملكه للعقار الموجود في حيازته الفعلية والقانونية - خصوصا في الأملاك التي كانت أرض خلاء وتم استصلاحها وتهيئتها قصد الاستعمال الفلاحي والزراعي . - وفي الاملاك والعقارات التي وقعت قسمتها بين الورثة ولم يتم تحرير مستند بذلك حينه، لعدة أسباب ويكون كل واحد من المتقاسمين قد حاز وتصرف في الملك الذي آل إليه حسب المدة المعتبرة شرعا وهي 40 سنة بين الورثة حسب ماذهبت إليه جل اجتهادات المجلس الأعلى، ' - وفي العقارات التي تم شراؤها ولسبب من الأسباب ضاع مستند الشراء أو التفويت من المشتري أو المستفيد من الهية او الصدقة أو أي وسيلة من وسائل التفويت المعروفة شرعا وقانونا الى غير ذلك من الأسباب المتعددة الأخرى. كيف يتم الإعداد لهذه البيئة اللفيفية (الاستمرار)؟ - طبقا للدورية المشتركة الصادرة عن كل من وزارة الفلاحة والعدل والداخلية والمالية المتعلقة بالشهادة الإدارية للعقار الغير المحفظ تحت عدد 50/س2 بتاريخ 17/12/2012 المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم378.08.2 الصادر بتاريخ 28/10/2008 بتطبيق أحكام القانون رقم16.03 المتعلق بخطة العدالة. 

-أولا:الحصول على شهادة إدارية من السلطات الإدارية، التابع لنفوذها الترابي (الملك) المعني وعلی الخصوص القائد الإداري لمنطقة تواجد الملك الذي يشعر مختلف المصالح المتداخلة في هذا الشأن (البلدية ومصالح المياه والغابات وإدارة الأوقاف والأحباس والأملاك المخزنية والأملاك البحرية ومصالح المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطي) التي تدلي جميعها بشهادات حول الملك المراد إقامة رسم الإستمرار له من كونه اللايكتسي الصيفة الجماعية ولايعد من الأراضي الغابوية وليس محل مطلب أو رسم عقاري ولايقع ضمن الأراضي البحرية وغير ذلك من المصالح

- ثانيا:بعد الحصول على الشهادة الإدارية المطلوبة يتوجه صاحب المصلحة الي عدلين معينين بالنفوذ الترابي لمحل تواجد العقار المعني بالأمر والذي يحدد طبقا للقانون المنضم لخطة العدالة بدائرة محمكة الاستئناف المعين بها العدلين .ليضع بين يدي العدلين الشهادة السالفة الذكر مصحوبا ب 6 شاهدا ممن يعرفون الملك والمالك والحيازة ووضع اليد ومدة التصرف وباقي ينوذ البينة المطلوب إقامتها. | بعد تلقي الإشهاد بذلك وفق الضوابط التوثيقية العدلية بوجه العدلان العقد بعد تحريره الى إدارة التسجيل التابعة لمحل تعينهما وتواجد مكتبهما ثم بوجه العقد الى قسم التوثيق قصد إتمام إجراءات المخاطبة عليه من طرف قاضي التوثيق بعد تضمينه بسجلات المحكمة بقسم التوثيق

بعدها تصبح البينة اللفيفية بالاستمرار (أو الملكية ) وثيقة تامة رسمية تفيد الملك والتملك وتمکن ماسكها من الإحتجاج بها أينما شاء وضد من شاء وحيثما شاء